23 يوليو 2007

النظام الأساسي

النظام الأساسي لرابطة المرأة العاملة بالسودان
لســـ2005ـــنة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم النظام الأساسي وبدء العمل به :
يسمي هذا النظام ( النظام الأساسي لرابطة المرأة العاملة بالسودان لســ2005ـنة ويعمل به من تاريخ إجازته من المؤتمر العام .

إلغــــــاء
يلغي من تاريخ إجازته هذا النظام ( النظام الأساسي لرابطة المرأة العاملة لسـ1994ـنة ) علي أن تظل كل الإجراءات التي أتخذت بموجبه صحيحة ونافذة الي ان تلغي أو تعدل وفق احكام هذا النظام .

تفســـــير
في هذا النظام الأساسي ما لم يقتضي السياق معني آخر تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها :
الرابطــة :
يقصد بها رابطة المرأة العاملة بالسودان المسجلة وفقاً لأحكام قانون مفوضية العمل الانساني لســ1994ــنة .

المـرأة العاملة :
يقصد بها أي امرأة تعمل في عمل ذو عائد مادي .

المؤتمر العام :
يقصد به اعلي سلطة في تنظيمات الرابطة وفرعياتها .

مجلس الأمناء :
يقصد به مجلس الأمناء المنشأ وفق أحكام المادة 9 (1) من النظام الاساسي .

مجلس امناء الولايات :
يقصد بها مجالس امناء أي من ولايات السودان المنشأة وفق احكام المادة 9 (1) من النظام الأساسي .

الأمانة العامة :
يقصد بها الأمانة العامة القومية للرابطة .

الأمانــــة :
يقصد بها اي من أمانات الرابطة علي مستوي الولاية او المحلية أو الفرعية حسب مقتضي الحال .

المنشــــأة :
يقصد بها أي موقع يضم مجموعة من النساء العاملات .

الفرعيـــة :
يقصد بها أي من فرعيات الرابطة المكونة في المنشأة أو المحلية المعنية .

الرئـــيس :
يقصد به رئيس المؤتمر العام ورئيس مجلس الأمناء .

الأمين العام :
يقصد به أمين عام رابطة المرأة العاملة .
الأمـــين :
يقصد به أي من أمناء الرابطة علي مستوي الولاية أو المحلية أو الفرعية حسب مقتضي الحال .

الفصل الثاني
تكوين ومقر واهداف الرابطة
تكوين الرابطة
1/ تكوين رابطة طوعية تسمي رابطة المرأة العاملة بالسودان وتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام .
2/ يجوز للرابطة انشاء فرعيات علي مستوي الولايات والمنشآت والمحليـات .
3/ يجوز للرابطة انشاء فرعيات للسودانيات بالخارج .

مقـــــــر الرابطـــــــة
يكون المقر الرئيسي للرابطة ولاية الخرطوم ويجوز لها ان تنشئ فروعها بالولايات والمحليات والمنشآت علي نطاق القطر وبمناطق تجمعات السودانيين بالخارج .

أهـــداف الرابطـــــــة
تهدف الرابطة لتحقيق مايلي :
1/ إعلاء قيم العمل وتزكية الحس الوطني والديني وسط النساء العاملات .
2/ رعاية حقوق عضويتها ومصالحها والعمل علي حل المشكلات التي تواجه المرأة العاملة .
3/ رفع الكفاءة المهنية والفكرية لعضويتها ورفع مستواهن الاقتصادي والاجتماعي .
4/ تعبئة المرأة العاملة لتعلب دورها الوطني نحو المجتمع والدولة .
5/ الاهتمام بدراسة قوانين وتشريعات العمل ومراجعتها لتحقيق مصالح المرأة العاملة .
6/ التعاون مع منظمات المجتمع المدني لترسيخ الوحدة الوطنية وحماية استغلال الأمة وأمنها ومناصرة الشعوب المستضعفة وقضايا المرأة العاملة بصفة خاصة .
7/ الاهتمام بالتواصل الخارجي مع المرأة السودانية العاملة بالخارج والمرأة العربية والأفريقية عامة .

العضـــــوية
1/ تتكون عضوية الرابطة من أي إمرأة عاملة في القطاع العام أو الخاص أو غير المنظم .
2/ يجوز منح عضوية فخرية من الرابطة لأي إمرأة من غير العاملات أو أي إمرأة أجنبية متي ما قامت بعمل جليل يحقق أهداف الرابطة .

الفصل الثالث
هياكــــل الرابطـــــــة
المؤتمــرات العامـــــــة
1/ يكون لكل فرعية مؤتمر عام يتكون من جميع النساء العاملات في المنشــأة
2/ يكون لكل محلية مؤتمر من أمانات الفرعيات بالمنشآت التابعة للمحلية المعنية
3/ يكون لكل ولاية مؤتمر عام يتكون من امانات المحليات وامانات المنشآت بالولاية .
4/ يكون للرابطة مؤتمر عام قومي يتكون من المصعدات من الولايات والقطاعات وشخصيات عامة والعاملات بالخارج .

مجالـــــس الأمنــــاء
1/ يكون للرابطة علي المستوي القومي مجلس امناء مكون من ثمانين عضواً ينتخب المؤتمر القومي العام خمسة وسبعين من العضوية
وخمسة من الأعضاء بالاستكمال علي أن تمثل منه الولايات والقطاعات والعاملات بالخارج والشخصيات العامة .
2/ يكون للرابطة علي المستوي الولائي مجلس امناء منتخب من المؤتمر العام بالولاية تمثل فيه المحليات والمنشآت حسب ثقل المرأة العاملة بالاضافة الي (10% ) استكمال .

الأمــــانات
ينتخب مجلس الأمناء علي المستويين القومي والولائي الأمانات .

الفصل الرابع
المهام والاختصاصات والصلاحيات
يكون لكل مستوي المهام والاختصاصات والصلاحيات الواردة امام كل منه كما يلـــي :
1- المؤتمر العام القومي :
1- تكون مهام واختصاصات المؤتمر العام القومي كما يلي :
أ/ إجازة النظام الأساسي واي تعديلات عليه .
ب/ انتخاب مجلس الأمناء .
ج/ إجازة تقرير الأمانة العامة .
د/ إجازة الموازنة العامة .
هـ/ انتخاب رئيس مجلس الأمناء .
2- يجوز للمؤتمر العام القومي تفويض مجلس الأمناء لمباشرة أي من مهامه وإختصاصاته .
2/ المؤتمرات العامة الولائية :
تكون مهام واختصاصات المؤتمرات العامة الولائية كما يلي :
أ/ انتخاب مجلس أمناء الولاية .
ب/ إجازة تقرير الأمانة العامة للولاية .
ج/ إجازة الموازنة العامة للولاية .
د/ يجوز للمؤتمر العام الولائي تفويض مجلس الأمناء لمباشرة أي من مهامه واختصاصاته .
هـ/ انتخاب رئيس مجلس الأمناء .
3/ المؤتمرات العامة للفرعيات والمحليات :
تكون مهام واختصاصات المؤتمرات العامة للفرعيات والمحليات كما يلي :
أ/ انتخاب الأمانات بحسب الحال .
ب/ اجازة تقارير الامانات .
ج/ اجازة الموازنة العامة .

مجالـــــــــس الأمنـــــــاء
1/ تكون مهام واختصاصات مجلس الأمناء القومي كما يلي :
أ/ وضع السياسات العامة للرابطة .
ب/ انتخاب الأمانة العامة .
ج/ محاسبة الأمانة العامة .
د/ مباشرة مهام المؤتمر العام القومي فيما بين دورات الإنعقاد .
2/ تكون مهام واختصاصات مجلس الأمناء الولائي كما يلي :
أ/ وضع السياسة العامة للرابطة علي مستوي الولاية بما يتسق مع السياسات العامة القومية .
ب/ انتخاب أمانة الولاية .

الأمانــــــة العامـــــــة
(13) 1/ تتولي الأمانة العامة المهام والاختصاصات الآتية :
أ/ القيام بالاعمال التنفيذية والإدارية .
ب/ تمثيل الرابطة أمام الجهات الخارجية والداخلية .
ج/ الاشراف علي عقد المؤتمرات وإجراء الانتخابات لهياكل الرابطة علي كافة المستويات .
د/ انتخاب الأمين العام من بين أعضائها .
2/ تكون الأمانة العامة أمانات ومكاتب متخصصة بحسب مقتضي الحال .
أمانة الولايات والمستويات الأخري
تكون مهام واختصاصات أمانات الولايات وكافة المستويات الأخري هي القيام بالمهام التنفيذية والإدارية في حدود اختصاصاتها وانتخاب أمين لها .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
المــــــوارد الماليـــــــــة
تتكون الموارد المالية للرابطة من :
أ/ الاشتراكات .
ب/ الهبات والمنح والقروض .
ج/ عائدات المشروعات الاستثمارية .
د/ أي موارد أخري يوافق عليها مجلس الأمناء .
الموازنة السنوية والحسابات
1/ تكون للرابطة موازنة سنوية تعد بواسطة الأمانات بحسب وفق الأسس المالية والمحاسبية المعروفة .
2/ تحتفظ الأمانات بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
3/ ترفع الأمانات تقريراً بقفل الحسابات الختامية خلال مدة لا تتجاوز بحسب الحال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لمجالس الأمناء أو المؤتمرات بحسب الحال .

المراجعــــة العامــــــــــة
تقوم الأمانة العامة المعنية بمراجعة حسابات الرابطة سنوياً بواسطة مراجع قانوني .

الإشـــــــــــــتراكات
1/ تدفع العضو اشتراكاً شهرياً قدره مائة دينار .
علي أن يتم استقطاع هذه الاشتراكات بطلب مكتوب من الأمانة المعنية لجهة الاختصاص .
2/ يوزع المبلغ علي مستوي الولايات والمنشآت والمحليات كالآتي:
50% لفرعية المنشأة
20% للمحلــية
20% للولايـــة
10% للأمانة العامة
3/ توزع اشتراكات الرابطة في المنشئآت الاتحادية كالآتي :
50% لفرعية المنشأة
50% للأمانة العامة

فـــــــتح الحســــابات
يجوز للأمانات فتح حسابات جارية لدي البنوك .

الفصل السادس
أحكــام متنوعــة وختامــــية
دورات انعقاد الرابطة
1/ تكون دورات انعقاد الرابطة علي المستويات المختلفة كما يلي :
أ/ علي المستوي القومي : تكون المدة أربعة سنوات .
ب/ علي المستوي الولائي : تكون المدة ثلاثة سنوات .
ج/ علي مستوي الفرعيات : تكون المدة سنتان .

التفــــــــــــرغ
يجوز للأمين العام أو أي شخص من الأمانة العامة القومية أو الولائية أو الفرعيات التفرغ كلياً أو جزئياً خلال دورة انعقاد واحدة لممارسة نشاطه داخل الرابطة علي أن يحتفظ له بالحق أو لها بالحق في الترقي واستحقاق العلاوات .

العقوبـــــــــــــــات
يعتبر مخالفاً أحكام النظام الأساسي أو اللوائح أو الأوامر بموجبه مــــن :
أ/ يرفض الالتزام بقرارات الهياكل الأعلي للرابطة وتوجيهاتها .
ب/ يتعمد الاهمال في اداء المهام الموكلة له .
ج/ يفشي الأسرار التي إطلع عليها حكم منصبه بالرابطة .
تجميد نشاطات الأمانات
1/ يجوز للأمانات بحسب الحال تجميد نشاط أي من الأمانات التابعة لها اذا ارتكبت أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام الأساسي
أو اللوائح أو الأوامر التي تصدر بموجبه أو ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (22) أعلاه .
2/ في حالة التجميد تدعو الأمانة المعنية المؤتمر العام للأمانة المجمدة للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار

التجميد وإلا سقط القرار تلقائياً وتعود الأمانة لمزاولة نشاطها .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر
1/ يجوز للأمانة العامة القومية أو الولائية بحسب الحال إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النشاط الأساسي .
2/ مع عدم الاخلال بعمومية ما تقدم يكون للامانة العامة القومية اللوائح والأوامر الخاصة بالآتي :
أ/ تحديد الحد الأدني لعضوية الفرعيات .
ب/ تحديد اسس قيام الفرعيات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمرات العامة وانتخابات الأمانات وتحديد موعد دورات انعقاد المؤتمرات .

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

أعجبني الموقع ،، وأقترح عليكم إظهار إنجازات الرابطة بصورة أوسع حتى نعكس للعالم العربي دور المرأة السودانية في المساهمة في بناء المرأة العربية المسلمة

سها عبدالمولى - الرياض - السعودية

غير معرف يقول...

الموقع جميل ولكن نريد أن نقرأ عن إنجازات المراة العاملة السودانبة ونري الخطط التي وضعتها حتى يكون العمل بمنهجية ووفق خطط مدروسة